"مَسْأَلَةٌ" ( ط ى ) وَمَا فَسَدَ لِلرِّبَا فَحَرَامٌ عَقْدُهُ وَالشَّهَادَةُ عَلَيْهِ ( ط ى ) وَلَا يُمْلَكُ بِالْقَبْضِ إذْ دَلِيلُ تَحْرِيمِهِ لَمْ يُفَصِّلْ لَكِنْ يُرَدُّ لِمَالِكِهِ إنْ عُرِفَ وَإِلَّا فَلِبَيْتِ الْمَالِ ( جم ) بَلْ يُمْلَكُ لِأَجْلِ الْخِلَافِ كَسَائِرِ الْعُقُودِ ( ى ) إنَّمَا مُلِكَ فِي غَيْرِهِ لِاسْتِنَادِهِ إلَى عَقْدٍ ، وَالْعَقْدُ فِي الرِّبَوِيَّاتِ مُرْتَفِعٌ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى تَحْرِيمِهِ قُلْت: وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ غَيْرُ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ ، فَالْأَقْرَبُ مِلْكُهُ بِالْقَبْضِ كَغَيْرِهِ .
قَالُوا: تَسْلِيمُهُ كَالْمَشْرُوطِ بِمِلْكِ بَدَلِهِ فَهُوَ كَعَدَمِهِ .
قُلْنَا: بَلْ مَشْرُوطٌ بِتَسْلِيمِهِ لِأَجْلِ الْعَقْدِ وَقَدْ وَقَعَ فَصَحَّ .