فهرس الكتاب
"مَسْأَلَةٌ" ( يه شص عك ) وَلَا يَحِلُّ تَخْلِيلُ الْخَمْرِ بِعِلَاجٍ ، لِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِإِهْرَاقِ خَمْرِ الْيَتِيمِ وَلَمْ يَأْمُرْ بِتَخْلِيلِهَا ( حص عك ) يَجُوزُ كَلَوْ تَخَلَّلَتْ بِنَفْسِهَا ، وَعِلَاجُهَا لَيْسَ بِمَالٍ ، فَلَمْ يَأْمُرْ بِهِ فِي حَقِّ الْيَتِيمِ .
قُلْنَا: يَئُولُ إلَى الْمَالِ فَإِضَاعَتُهُ كَإِضَاعَتِهِ .
"مَسْأَلَةٌ" ( شص يه ) فَإِنْ فَعَلَ حَرُمَ خَلُّهَا وَلَمْ يَطْهُرْ لِتَحْرِيمِهِ لِعَيْنِهِ ، كَالْمَيْتَةِ ( ز ن الدَّاعِي م ى أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى ح مُحَمَّدٌ ) بَلْ يَطْهُرُ وَيَحِلُّ ، لِاسْتِحَالَتِهَا إلَى صِفَةِ الطَّاهِرِ ، وَإِنْ أَخْطَأَ بِعِلَاجِهَا ، كَلَوْ قَطَعَ رِجْلَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ فَإِنَّهُ لَا يَأْثَمُ بِالْقُعُودِ فِي الصَّلَاة وَإِنْ أَخْطَأَ بِسَبَبِهِ .
قُلْنَا: أَمَرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِإِرَاقَتِهَا دَلِيلُ تَحْرِيمِ مَا عُولِجَ مِنْهَا ، وَإِلَّا لَكَانَ إضَاعَةً ( ف ) إنْ خُلِّلَتْ بِمَا يَغْلِبُهَا حَلَّتْ ، إذْ الْحُكْمُ لِلْغَالِبِ وَإِلَّا فَلَا ، قُلْنَا: لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلَ .
( فَرْعٌ ) ( لَهُمْ ى ) فَلَوْ صَبَّ خَمْرًا يَسِيرًا عَلَى خَلٍّ كَثِيرٍ ، طَهُرَ الْخَمْرُ لِاسْتِحَالَتِهِ فِي الْحَالِ قُلْت: فِيهِ نَظَرٌ ، وَيَلْزَمُ لَوْ أُلْقِيَ عَلَيْهَا بَوْلٌ .