( فَرْعٌ ) وَلَوْ اُسْتُؤْجِرَ عَلَى حَمْلِ شَيْءٍ إلَى رَجُلٍ فَوَجَدَهُ مَيِّتًا أَوْ غَائِبًا فَسَلَّمَ إلَى الْحَاكِمِ ضَمِنَ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ لِذَهَابٍ وَلَا رُجُوعٍ وَلَوْ رَدَّهُ إذْ لَمْ يَأْتِ بِالْمَقْصُودِ وَلَا بَعْضِهِ ( فَرْعٌ ) وَلَوْ رَدَّ بَعْضَ الْجَوَابِ بِأَنْ مَزَّقَ الْكِتَابَ اسْتَحَقَّ بِقِسْطِ مَا رَدَّ إلَّا أَنْ يَفُوتَ كُلُّ الْمَقْصُودِ