فهرس الكتاب

الصفحة 6006 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( يه ن ) وَلَا نُكُولَ يُحْكَمُ بِهِ إلَّا بَعْدَ طَلَبِ الْيَمِينِ ، فَلَوْ امْتَنَعَ قَبْلَ طَلَبِهَا لَمْ يَكُنْ نَاكِلًا ( ش ) لَا يُحْكَمُ بِهِ ، لَكِنْ بَعْدَهُ يَحْلِفُ الْمُدَّعِي فَيُحْكَمُ لَهُ ( ح ) لَا يُحْكَمُ حَتَّى يَنْكُلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لِضَعْفِهِ .

قُلْنَا: النُّكُولُ مَرَّةً كَافٍ لِمَا مَرَّ عَنْ الصَّحَابَةِ .

"مَسْأَلَةٌ" ( ى ) وَالنُّكُولُ كَالْإِقْرَارِ بِالْحَقِّ ، وَقِيلَ كَبَيِّنَةِ الْمُدَّعِي .

قُلْت: الْأَوَّلُ أَقْرَبُ ، إذْ هُوَ كَلَامٌ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، أَلْزَمهُ الْحَقَّ كَالْإِقْرَارِ ، لَكِنْ إنَّمَا يَسْتَقِرُّ بِالْحُكْمِ وَفِي الْمَرْدُودَةِ وَجْهَانِ: كَالْبَيِّنَةِ لِصُدُورِهَا مِنْ الْمُدَّعِي ، وَكَالْإِقْرَارِ لِصُدُورِ الرَّدِّ مِنْ الْمُنْكِر ( ى ) وَالْأَوَّلُ الْمُخْتَارُ ، .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت