"مَسْأَلَةٌ" ( يه ن ) وَلَا نُكُولَ يُحْكَمُ بِهِ إلَّا بَعْدَ طَلَبِ الْيَمِينِ ، فَلَوْ امْتَنَعَ قَبْلَ طَلَبِهَا لَمْ يَكُنْ نَاكِلًا ( ش ) لَا يُحْكَمُ بِهِ ، لَكِنْ بَعْدَهُ يَحْلِفُ الْمُدَّعِي فَيُحْكَمُ لَهُ ( ح ) لَا يُحْكَمُ حَتَّى يَنْكُلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لِضَعْفِهِ .
قُلْنَا: النُّكُولُ مَرَّةً كَافٍ لِمَا مَرَّ عَنْ الصَّحَابَةِ .
"مَسْأَلَةٌ" ( ى ) وَالنُّكُولُ كَالْإِقْرَارِ بِالْحَقِّ ، وَقِيلَ كَبَيِّنَةِ الْمُدَّعِي .
قُلْت: الْأَوَّلُ أَقْرَبُ ، إذْ هُوَ كَلَامٌ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، أَلْزَمهُ الْحَقَّ كَالْإِقْرَارِ ، لَكِنْ إنَّمَا يَسْتَقِرُّ بِالْحُكْمِ وَفِي الْمَرْدُودَةِ وَجْهَانِ: كَالْبَيِّنَةِ لِصُدُورِهَا مِنْ الْمُدَّعِي ، وَكَالْإِقْرَارِ لِصُدُورِ الرَّدِّ مِنْ الْمُنْكِر ( ى ) وَالْأَوَّلُ الْمُخْتَارُ ، .