أَمَّا لَوْ شَرَطَ الثُّيُوبَةَ فَانْكَشَفَتْ بِكْرًا فَلَا خِيَارَ ، بِخِلَافِ الْعَكْسِ وَإِنْ خَالَفَ فِي الْجِنْسِ فَكَالْمَقْصُودِ ، إذْ هُوَ مَشْرُوطٌ وَيَسْتَوِي فِيهِ الْعِلْمُ .
وَالْجَهْلُ وَإِنْ خَالَفَ فِي النَّوْعِ فَسَدَ إنْ جَهِلَ الْبَائِعُ ، إذْ جَهْلُ الْبَائِعِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِإِخْرَاجِ خِلَافِ مَا شَرَطَ ، وَإِلَّا صَحَّ ، وَخُيِّرَ الْمُشْتَرِي مَعَ الْجَهْلِ ، إذْ عِلْمُ الْبَائِعِ يَقْتَضِي رِضَاهُ ، وَجَهْلُ الْمُشْتَرِي يَقْتَضِي الْخِيَارَ .