( فَرْعٌ ) وَإِنْ ظَنَّ قُبَيْلَ الصَّلَاةِ أَنَّ الَّذِي تَوَضَّأَ بِهِ هُوَ النَّجِسُ ، تَيَمَّمَ ؛ لِبُطْلَانِ الْأَوَّلِ ، وَلَا يَسْتَعْمِلُ الثَّانِيَ ، إذْ الِاجْتِهَادُ لَا يُنْتَقَصُ بِمِثْلِهِ ، وَفِي إعَادَةِ مَا صَلَّاهُ بِهَذَا التَّيَمُّمِ وَجْهَانِ ، يُعِيدُ لِتَيَمُّمِهِ وَمَعَهُ مَاءٌ ، وَلَا ، إذْ تَيَمُّمُهُ صَحِيحٌ ( ي ) وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِلْمَذْهَبِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا ظُهْرَانِ فِي يَوْمٍ } ( ابْنُ شُرَيْحُ ) يَتَوَضَّأُ بِالْبَاقِي كَالْقِبْلَةِ .
قُلْنَا: قَدْ حُكِمَ بِنَجَاسَتِهِ فَلَا يُنْقَضُ بِالظَّنِّ قُلْت: وَفِيهِ نَظَرٌ