( مَسْأَلَةٌ ) الْفَرْقُ بَيْنَ الْعِلَّةِ وَالسَّبَبِ الشَّرْعِيَّيْنِ: أَنَّهَا تَخْتَصُّ بِمَحَلِّ الْحُكْمِ حَيْثُمَا أَتَتْ وَلَا يَلْزَمُ فِي السَّبَبِ ، وَأَنَّهَا لَا تُكَرَّرُ بِخِلَافِهِ كَوَقْتِ الصَّلَاةِ وَلَا يُشْتَرَكُ فِيهَا إلَّا وَيُشْتَرَكُ فِي الْحُكْمِ عِنْدَ مَنْ مَنَعَ مِنْ تَخْصِيصِهَا بِخِلَافِ السَّبَبِ .