"مَسْأَلَةٌ": وَيَحْرُمُ بَيْعُ الْخَمْرِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ } وَنَحْوِهِ ( ة ش ) : فَإِنْ بَاعَهَا ذِمِّيٌّ لِمُسْلِمٍ لَمْ يَصِحَّ إذْ حُرِّمَ ثَمَنُهَا ( ح ) : عَقْدٌ صَدَرَ مِمَّنْ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَيْهِ فَجَازَ ، كَلَوْ كَانَ الْمَالِكُ ذِمِّيًّا .
قُلْنَا: أُبِيحَتْ لِلذِّمِّيِّ فَافْتَرَقَا .