فهرس الكتاب

الصفحة 3577 من 7915

"مَسْأَلَةٌ": وَيَحْرُمُ بَيْعُ الْخَمْرِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ } وَنَحْوِهِ ( ة ش ) : فَإِنْ بَاعَهَا ذِمِّيٌّ لِمُسْلِمٍ لَمْ يَصِحَّ إذْ حُرِّمَ ثَمَنُهَا ( ح ) : عَقْدٌ صَدَرَ مِمَّنْ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَيْهِ فَجَازَ ، كَلَوْ كَانَ الْمَالِكُ ذِمِّيًّا .

قُلْنَا: أُبِيحَتْ لِلذِّمِّيِّ فَافْتَرَقَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت