"مَسْأَلَةٌ هـ فَإِنْ اُضْطُرَّ إلَى الصَّلَاةِ عَلَى فَاسِقٍ لَعَنَهُ فِيهَا ، وَفِي الْمُلْتَبِسِ: اللَّهُمَّ إنْ كَانَ مُحْسِنًا ، إلَى آخِرِهِ ، وَفِي الطِّفْلِ: اجْعَلْهُ لَنَا وَلِوَالِدِيهِ ، إلَى آخِرِهِ ، ( ع ابْنُ الزُّبَيْرِ ش مد حَقّ د ) لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْقِرَاءَةِ وَالدُّعَاءِ ، فَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ حَتْمًا لِمَا مَرَّ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيُصَلِّي عَلَى الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَتْمًا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى نَبِيِّهِ ، ثُمَّ يَدْعُو } ثُمَّ يُكَبِّرُ ، ثُمَّ يَدْعُو لِلْمَيِّتِ حَتْمًا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَأَخْلِصُوا لَهُمْ الدُّعَاءَ } وَأَكْثَرُ مَا رُوِيَ عَنْ ش أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا ، إلَى آخِرِهِ ."
قَالَ: وَأَيُّ دُعَاءٍ دَعَا بِهِ أَجْزَأَهُ وَلَهُ اخْتِيَارَاتٌ فِي الْأُمِّ وَغَيْرِهِ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ الرَّابِعَةَ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ .
قُلْنَا: لَا دَلِيلَ عَلَى وُجُوبِ غَيْرِ التَّكْبِيرِ ، وَمَا اُحْتُجَّ بِهِ مُحْتَمَلٌ ، ( الرَّابِعُ ) التَّسْلِيمُ إجْمَاعًا .