( فَرْعٌ ) ( هب ) وَتَوَسُّطُ الْوَطَنِ يَقْطَعُ حُكْمَ السَّفَرِ ، ، فَلَوْ عَزَمَ سَفَرَ بَرِيدٍ مَارًّا بِوَطَنِهِ قَصَرَ حَتَّى يَدْخُلَهُ ، ثُمَّ إذَا خَرَجَ أَتَمَّ إذْ مَنْ تَعَدَّى وَطَنَهُ إلَى دُونِ الْبَرِيدِ لَا يُسَمَّى مُسَافِرًا ، بَلْ بِدُخُولِهِ صَارَ كَالْمُضْرِبِ ، بِخِلَافِ دَارِ الْإِقَامَةِ ( ى ) وَتَوَسُّطُ دَارِ الْإِقَامَةِ كَتَوَسُّطِ الْوَطَنِ ، قُلْت: لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ ، إذْ بِخُرُوجِهِ مِنْ مِيلِهِ لِتَمَامِ سَفَرِهِ يَعُودُ عَلَيْهِ حُكْمُ السَّفَرِ فَيَقْصُرُ ، إذْ لَا يَصِيرُ بِدُخُولِهِ كَالْمُضْرِبِ بِخِلَافِ الْوَطَنِ ( فَرْعٌ ) فَيَفْتَرِقُ الْوَطَنُ وَدَارُ الْإِقَامَةِ فِي أَنَّهُ يَصِيرُ مُسْتَوْطِنًا بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ لَا مُقِيمًا إلَّا بِهَا مَعَ الدُّخُولِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْتَرِنَا وَإِنْ كَانَ قَدْ يُؤْثِرُ عَزْمَ الْإِقَامَةِ فِي قَطْعِ السَّفَرِ كَمَا مَرَّ ، وَفِي أَنَّهُ لَا يَقْصُرُ مِنْ الْوَطَنِ إلَّا لِبَرِيدٍ مُطْلَقًا ، بِخِلَافِ دَارِ الْإِقَامَةِ فِي حَالٍ قَدْ مَرَّ .
وَيَتَّفِقَانِ فِي بُطْلَانِهِمَا بِالْخُرُوجِ مَعَ الْإِضْرَابِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْتَرِنَا ، وَفِي قَطْعِهِمَا حُكْمُ السَّفَرِ دُخُولًا وَتَوَسُّطًا .