"مَسْأَلَةٌ" ( ى ة ف ابْنُ سُرَيْجٍ مد الزُّبَيْرِيُّ ابْنُ الصَّبَّاغِ ابْنُ شُبْرُمَةَ ) وَيَصِحُّ عَلَى النَّفْسِ لِقَوْلِ فِي وَقْفِهِ: لَا بَأْسَ .
الْخَبَرَ .
وَأَقَرَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ فِي يَدِهِ إلَى أَنْ مَاتَ وَلِقَوْلِ ( ) فِي بِئْرِ رُومَةَ"وَدَلْوِي مِنْ جُمْلَةِ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ" ( ن ش مُحَمَّد ) تَمْلِيكٌ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَتَمَلَّكَهُ لِنَفْسِهِ مِنْ نَفْسِهِ كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ .
قُلْنَا: الرَّقَبَةُ لِلَّهِ وَلَهُ اسْتِبْقَاءُ الْمَنَافِعِ ( فَرْعٌ ) ( لَهُمْ ) فَإِنْ قَالَ: وَقَّفْت عَلَى نَفْسِي وَأَوْلَادِي وَالْفُقَرَاءِ ، صَحَّ عَلَى الْأَوْلَادِ وَالْفُقَرَاءِ دُونَهُ ، فَإِنْ قَالَ: ثُمَّ عَلَى الْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ ، لَغَا الثَّانِي لَا الْأَوَّلُ .
فَإِنْ قَالَ وَقَّفْت لِلَّهِ عَلَى الْبِيَعِ ، صَحَّ الْوَقْفُ لِذَكَرِهِ الْقُرْبَةَ ، وَيَكُونُ لِلْفُقَرَاءِ ، إذْ قَوْلُهُ عَلَى الْبِيَعِ رُجُوعٌ ، فَلَا يَصِحُّ .
فَإِنْ قَالَ: وَقَّفْت أَرْضِي عَلَى الْبِيَعِ بَطَلَ الْوَقْفُ لِعَدَمِ ذِكْرِ الْقُرْبَةِ مَعَ التَّصْرِيحِ بِالْمَعْصِيَةِ .
فَإِنْ قَالَ: وَقَّفْت عَلَى الْبِيَعِ ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ صَحَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ لِحُصُولِ الْقُرْبَةِ