( فَرْعٌ ) وَلَا بُدَّ مِنْ تَجْدِيدِ النِّكَاحِ بَعْدَ قَبُولِهَا الْعِتْقَ إجْمَاعًا إلَّا عَنْ ( طا ) إذْ بِحُرِّيَّتِهَا بَطَلَ اسْتِمْتَاعُهُ بِالْمِلْكِ ، فَلَزِمَ عَقْدٌ آخَرُ يَسْتَبِيحُهَا بِهِ ، وَإِذْ قَوْلُهُ: جَعَلْت عِتْقَك مَهْرَك لَا يَقْتَضِي سِوَى الْعِتْقِ ، وَكَوْنُهُ مَهْرًا