"مَسْأَلَةٌ" ( م ) وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا: قَتَلَ أَوْ نَحْوَهُ ، وَالْآخَرُ أَقَرَّ بِذَلِكَ بَطَلَتْ اتِّفَاقًا ، فَيَكْمُلُ الْمُطَابِقُ بِشَاهِدٍ أَوْ يَمِينِ الطَّالِبِ ( ن ط هـ ش قم ) وَكَذَا بَاعَ أَوْ طَلَّقَ أَوْ وَكَّلَ ، وَالْآخَرُ أَقَرَّ ، إذْ الْإِنْشَاءُ كَالْفِعْلِ ( قم الْحَنَفِيَّةُ ) بَلْ يَصِحُّ ، إذْ الْإِنْشَاءُ كَالْإِقْرَارِ قُلْنَا: لَفْظًا لَا مَعْنًى ، وَهُوَ الْمُعْتَبَرُ فَأَشْبَهَا الْفِعْلَ وَالْإِقْرَارُ وَالْقَذْفَ بِالْعَرَبِيَّةِ وَالْفَارِسِيَّةِ .