"مَسْأَلَةٌ" ( ى ) وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُ أَصْلِ الْوَقْفِ بِشَرْطٍ مُسْتَقْبِلٍ ، وَيَصِحُّ دُخُولُ الشَّرْطِ فِي الْمَصْرِفِ كَوَقَفْتُ عَلَى أَوْلَادِي عَلَى أَنَّ مَنْ اسْتَغْنَى فَلَا حَقَّ لَهُ فِيهِ وَنَحْوِهِ ، قُلْت: وَيَصِحُّ تَعْلِيقُ أَصْلِهِ أَيْضًا إذْ هُوَ إخْرَاجُ مِلْكٍ كَالْعِتْقِ""