"مَسْأَلَةٌ" ( ق ) ، وَإِذَا وَكَّلَ الْعَبْدُ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنْ سَيِّدِهِ فَالثَّمَنُ لِلسَّيِّدِ إنْ كَانَ مِنْ مَالِهِ وَالثَّمَنُ عَلَى الْمُشْتَرِي .
( فَرْعٌ ) ( ى ) وَالْمَأْذُونُ يَعْتِقُ فِي الصَّحِيحِ بِالْعَقْدِ إذْ مَلَكَ نَفْسَهُ فِيهِ ، وَفِي الْفَاسِدِ بِالْقَبْضِ ، وَلَا يَقْبِضُ نَفْسَهُ إذْ هُوَ إلَى الْوَكِيلِ .
وَيَمْلِكُهُ الْوَكِيلُ لَحْظَةً مُخْتَطَفَةً ثُمَّ يَنْتَقِلُ إلَى الْعَبْدِ فَيَعْتِقُ بِمِلْكِ نَفْسِهِ وَالْوَلَاءُ لِلْبَائِعِ إذْ هُوَ الْمُعْتِقُ بِالْبَيْعِ .
( فَرْعٌ ) ( ى هب ) وَيَرْجِعُ الْوَكِيلُ عَلَى الْعَبْدِ بِالثَّمَنِ كَوَكِيلِ الْحُرِّ ( ط ) إنْ عَلِمَ أَنَّهُ عَبْدٌ صَارَ مُتَبَرِّعًا إذْ لَا يَمْلِكُ فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ قُلْنَا: الْوَكَالَةُ صَحِيحَةٌ فَلَزِمَهُ حُكْمُهَا ( ط ) ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَرْجِعَ بِالْقِيمَةِ كَالْمَغْرُورِ بِالْجَارِيَةِ قُلْت: وَفِيهِ نَظَرٌ .