"مَسْأَلَةٌ" ( ك ل د ح فر يه ) وَإِذَا سَمَّى الْأَبُ لِلصَّغِيرَةِ دُونَ مَهْرِ الْمِثْلِ صَحَّ وَلَزِمَ ، إذْ لَا يُتَّهَمُ الْأَبُ فِي تَحَرِّي الْمَصْلَحَةِ ( ش فُو لَا يَلْزَمُهَا كَلَوْ بَاعَ مَتَاعَهَا بِغَبْنٍ فَاحِشٍ ) قُلْنَا: لَمْ تُخَيَّرْ فِي النِّكَاحِ فَكَذَا فِي عِوَضِهِ إذْ الْمَقْصُودُ بِالنِّكَاحِ رِعَايَةُ الْمَرَاتِبِ وَالنَّسَبِ لَا الْمَالِ .
فَإِنْ زَوَّجَ أَمَتَهَا بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ لَمْ يَلْزَمْ كَالْبَيْعِ ( فَرْعٌ ) فَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً لَمْ يَلْزَمْ ، إذْ هِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا .