"مَسْأَلَةٌ"وَلَا نَفَقَةَ لِعِدَّةِ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ ، إذْ هِيَ اسْتِبْرَاءٌ ، وَالنَّفَقَةُ إنَّمَا تَلْزَمُ بِالْعَقْدِ .
وَلَا عَلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، إذْ هِيَ مَشْغُولَةٌ عَنْهُ ( ى ) بَلْ تَلْزَمُ الْوَاطِئَ ، إذْ الْعِدَّةُ مِنْهُ وَفِي سُقُوطِهَا عَنْ الزَّوْجِ وَجْهَانِ: تَلْزَمُ إنْ تَعَذَّرَ الْوَطْءُ كَالْحَائِضِ ، وَلَا ، إذْ لَا تَسْتَحِقُّ نَفَقَتَيْنِ .
قُلْنَا: مَحْبُوسَةٌ عَنْ الْأَوَّلِ ، وَلَا عَقْدَ لِلثَّانِي