"مَسْأَلَةٌ" ( يه لِي لح الْعَنْبَرِيُّ ) وَتَصِحُّ مِنْ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْآخَرُ ، وَتَسْرِي كَالْعِتْقِ ( ش ) لَا تَصِحُّ وَإِنْ أَذِنَ ، إذْ لَا تَسْرِي فَتَقْتَضِي إطْلَاقَهُ فِي الْكَسْبِ وَالسَّفَرِ ، وَرِقُ بَعْضِهِ يَمْنَعُ مِنْهُ وَمِنْ قَبْضِهِ الزَّكَاةَ ، إذْ مَا قَبَضَهُ فَلِسَيِّدِهِ نِصْفُهُ .
قُلْنَا: بَلْ تَسْرِي كَالْعِتْقِ وَيَسْعَى عَنْ الْمُعْسِرِ .