"مَسْأَلَةٌ"وَلِلْبَائِعٍ حَبْسُ الْمَبِيعِ عَنْ الشَّفِيعِ حَتَّى يُوَفِّر الثَّمَنَ إلَيْهِ ، أَوْ إلَى الْمُشْتَرِي ، إذْ يَرْجِعُ عَلَيْهِ .
وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي مَطْلُ الْبَائِعِ بَعْدَ قِيَامِ الشَّفِيعِ ، إذْ الثَّمَنُ لَازِمٌ لَهُ ، فَلَا يَسْقُطُ بِالشُّفْعَةِ إذْ لَا يُؤْمَنُ بُطْلَانُهَا .
فَإِنْ صَحَّتْ تَرَادَّا لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ لَا يَسْتَحِقُّ الثَّمَنَيْنِ جَمِيعًا