فهرس الكتاب

الصفحة 4197 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَلِلْبَائِعٍ حَبْسُ الْمَبِيعِ عَنْ الشَّفِيعِ حَتَّى يُوَفِّر الثَّمَنَ إلَيْهِ ، أَوْ إلَى الْمُشْتَرِي ، إذْ يَرْجِعُ عَلَيْهِ .

وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي مَطْلُ الْبَائِعِ بَعْدَ قِيَامِ الشَّفِيعِ ، إذْ الثَّمَنُ لَازِمٌ لَهُ ، فَلَا يَسْقُطُ بِالشُّفْعَةِ إذْ لَا يُؤْمَنُ بُطْلَانُهَا .

فَإِنْ صَحَّتْ تَرَادَّا لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ لَا يَسْتَحِقُّ الثَّمَنَيْنِ جَمِيعًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت