فهرس الكتاب
الصفحة 6014 من 7915
مَسْأَلَةٌ"وَحَدُّ الْإِكْرَاهِ الْمُبْطِلِ لَهُ مَا يَخْرُجُ بِهِ عَنْ الِاخْتِيَارِ ، ، كَوَعِيدِ الْقَادِرِ بِضَرْبٍ أَوْ حَبْسٍ ، وَالْمَحْبُوسُ الَّذِي لَا يُخَلِّصُهُ إلَّا الْإِقْرَارُ مُكْرَهٌ ، إذْ لَا اخْتِيَارَ لَهُ حِينَئِذٍ ،"
حجم الخط: