فَصْلٌ فِي تَدَاعِي الْحُقُوقِ الْمَحْضَةِ"مَسْأَلَةٌ"هَلْ تَثْبُتُ الْحُقُوقُ بِالْيَدِ ( هـ م ط ى ) وَلَا تَثْبُتُ الْحُقُوقُ بِالْيَدِ إذَا أَقَرَّ بِالْمِلْكِ ، وَادَّعَى فِيهِ حَقًّا وَمُجَرَّدُ الْمُرُورِ لَا يَدُلُّ عَلَى الِاسْتِحْقَاقِ ، كَمَنْ أَقَرَّ بِدَارٍ لِغَيْرِهِ وَادَّعَى إجَارَتَهَا ( قم ص ) بَلْ يَثْبُتُ بِالْيَدِ كَالْمِلْكِ .
قُلْت: وَهُوَ قَوِيٌّ لِجَرْيِ الْعَادَةِ بِمَنْعِ غَيْرِ الْمُسْتَحِقِّ مِنْ الِاسْتِمْرَارِ .