( فَرْعٌ ) وَلَا تَجِبُ لِقَرِيبٍ كَافِرٍ إذْ هِيَ صِلَةٌ .
وَالْكُفْرُ قَاطِعٌ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ لَا تَتَرَاءَى نِيرَانُهُمَا } وَكَالْإِرْثِ وَلَا لِغَيْرِ مَوْرُوثٍ مِنْ النَّسَبِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَعَلَى الْوَارِثِ } وَلَا عَلَى الْمُعْسِرِ { لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْفُقَرَاءُ عَالَةُ الْأَغْنِيَاءِ } وَنَحْوُهُ وَتَلْزَمُ فِي مَالِ الصَّغِيرِ كَالزَّكَاةِ