"مَسْأَلَةٌ"فَإِنْ ارْتَدَّ الزَّوْجَانِ ثُمَّ تَخَالَعَا صَحَّ الْخُلْعُ ( م ) أَوْ ارْتَدَّ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الدُّخُولِ ثُمَّ تَخَالَعَا فِي الرِّدَّةِ ، بَقِيَ مَوْقُوفًا ، فَإِنْ أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ صَحَّ إذْ انْكَشَفَ وُقُوعُهُ وَالنِّكَاحُ بَاقٍ .
وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ حَتَّى انْقَضَتْ بَطَلَ إذْ انْكَشَفَ الِانْفِسَاخُ بِالرِّدَّةِ .