"مَسْأَلَةٌ" ( الْأَكْثَرُ ) وَفِي الْأُنْثَيَيْنِ الدِّيَةُ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فِي الْأُنْثَيَيْنِ الدِّيَةُ } وَلِقَوْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ ( ) وَزَيْدٍ بِذَلِكَ ( يب ) وَعَنْ ( عَلِيٍّ ) فِي الْيُسْرَى ثُلُثَا الدِّيَةِ إذْ النَّسْلُ مِنْهَا ، وَفِي الْيُمْنَى ثُلُثٌ .
قُلْت: لَمْ يَفْصِلْ الْخَبَرُ .
وَكَالْأَصَابِعِ .
( فَرْعٌ ) ( ى هـ ش ) وَفِي الذَّكَرِ مَعَ الْأُنْثَيَيْنِ دِيَتَانِ مُطْلَقًا ( م ح ) إنْ قُطِعَ الذَّكَرُ بَعْدَ الْأُنْثَيَيْنِ ، فَفِيهِ حُكُومَةٌ ، إذْ لَا نَفْعَ فِيهِ بَعْدَهُمَا وَفِيهِمَا الدِّيَةُ .
قُلْنَا: بَلْ فِيهِ نَفْعٌ وَهُوَ الْإِيلَاجُ ، إذْ مَحَلُّ الْمَاءِ الظَّهْرُ ، لَكِنَّهُ يَرِقُّ بَعْدَ قَطْعِهِمَا ، فَلَا يَنْعَقِدُ مِنْهُ الْوَلَدُ .
سَلَّمْنَا ، فَلَمْ يَفْصِلْ .
الْخَبَرُ وَكَالْعَكْسِ .