( مَسْأَلَةٌ ) ( ض ) وَبَعْضٌ ( صح ) وَالزِّيَادَةُ فِي النَّصِّ نَسْخٌ إنْ لَمْ يَجْرِ الْمَزِيدُ عَلَيْهِ إلَّا بِهَا كَزِيَادَةِ رَكْعَةٍ فِي الْفَجْرِ وَإِلَّا فَلَا كَزِيَادَةِ عِشْرِينَ فِي حَدِّ الْقَاذِفِ وَزِيَادَةِ التَّغْرِيبِ( خي .
عد ): بَلْ نَسْخٌ مُطْلَقًا إنْ تَغَيَّرَ بِهَا الْحُكْمُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَزِيَادَةُ حَدِّ الْقَاذِفِ تُنْقِصُ إبْطَالَ شَهَادَتِهِ بِالثَّمَانِينَ .
( ع م ) بَعْضُ ( صش ) لَيْسَ بِنَسْخٍ مُطْلَقًا .
قُلْنَا إذَا غَيَّرَتْ أَمْرَ الْمَزِيدِ عَلَيْهِ فَقَطْ نَسَخَتْهُ إذْ صَارَ كَعِبَادَةٍ أُخْرَى .