فهرس الكتاب

الصفحة 685 من 7915

( مَسْأَلَةٌ ) ( ض ) وَبَعْضٌ ( صح ) وَالزِّيَادَةُ فِي النَّصِّ نَسْخٌ إنْ لَمْ يَجْرِ الْمَزِيدُ عَلَيْهِ إلَّا بِهَا كَزِيَادَةِ رَكْعَةٍ فِي الْفَجْرِ وَإِلَّا فَلَا كَزِيَادَةِ عِشْرِينَ فِي حَدِّ الْقَاذِفِ وَزِيَادَةِ التَّغْرِيبِ( خي .

عد ): بَلْ نَسْخٌ مُطْلَقًا إنْ تَغَيَّرَ بِهَا الْحُكْمُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَزِيَادَةُ حَدِّ الْقَاذِفِ تُنْقِصُ إبْطَالَ شَهَادَتِهِ بِالثَّمَانِينَ .

( ع م ) بَعْضُ ( صش ) لَيْسَ بِنَسْخٍ مُطْلَقًا .

قُلْنَا إذَا غَيَّرَتْ أَمْرَ الْمَزِيدِ عَلَيْهِ فَقَطْ نَسَخَتْهُ إذْ صَارَ كَعِبَادَةٍ أُخْرَى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت