فهرس الكتاب

الصفحة 684 من 7915

( مَسْأَلَةٌ ) ( هب وصح ) أَكْثَرُ ( صش ) : وَلَا يَجُوزُ نَسْخُ الشَّيْءِ قَبْلَ إمْكَانِ فِعْلِهِ .

الصَّيْرَفِيُّ وَطَبَقَتُهُ: يَجُوزُ .

قُلْنَا: إذًا لَنَهَى عَنْ نَفْسِ مَا أَمَرَ بِهِ فَيَكُونُ بَدَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت