"مَسْأَلَةٌ" ( الْأَكْثَرُ ) لَا يُجْزِئُ مَاءُ الْوَرْدِ وَنَحْوُهُ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا } ثُمَّ لَمْ يَسْتَعْمِلْهُ مَنْ عَدِمَ الْمَاءَ مِنْ السَّلَفِ ( صا الْإِمَامِيَّةُ ) يُجْزِئُ إذْ أَصْلُهُ مَاءٌ ( أَكْثَرُ ) وَلَا دَمْعُ الْكَرْمِ وَنَحْوُهُ لِخُرُوجِهِ عَنْ إطْلَاقِ اسْمِ الْمَاءِ ، بَلْ يُقَالُ مَاءُ كَرْمٍ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا } ( ص ) بَلْ هُوَ كَالْقَرَاحِ .
قُلْنَا بَلْ هُوَ كَالْمَشُوبِ لِمَا مَرَّ