"مَسْأَلَةٌ": وَإِذَا اسْتَوْلَدَ الْأَمَةَ الْمُشْتَرَاةَ ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ ، رُدَّتْ لِلْمُسْتَحِقِّ إجْمَاعًا وَالِاسْتِيلَادُ لَيْسَ اسْتِهْلَاكًا كَالْمَغْصُوبَةِ ، وَالْوَلَدُ حُرٌّ إجْمَاعًا لِلشُّبْهَةِ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِمَالِكِهَا إجْمَاعًا ، إذْ هُوَ نَمَاءُ مِلْكِهِ ، فَفِي حُرِّيَّتِهِ وَضَمَانِ قِيمَتِهِ وَفَاءٌ بِمُطَابَقَةِ الْأُصُولِ .
( فَرْعٌ ) ( عَلِيٌّ الْأَكْثَرُ ) وَإِنَّمَا يَضْمَنُ الْقِيمَةَ وَعَنْ ( ) غُلَامٍ بِغُلَامٍ ، وَجَارِيَةٍ بِجَارِيَةٍ .
لَنَا { قَضَاؤُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِقِيمَةِ نِصْفِ الْعَبْدِ الَّذِي أَعْتَقَهُ الشَّرِيكُ } .
وَكَتَلَفِهِ مَعَ الْغَاصِبِ إجْمَاعًا ، وَإِنَّمَا يَضْمَنُ الْقِيمَةَ بَعْدَ الْمُطَالَبَةِ أَوْ إمْكَانِ الرَّدِّ فَإِنْ تَلِفَ قَبْلَ ذَلِكَ فَكَوَلَدِ الْمَغْصُوبِ .
( فَرْعٌ ) ( ة حص ) وَالْعِبْرَةُ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ الضَّمَانِ ( ش ) بَلْ يَوْمَ الْوِلَادَةِ إذْ هُوَ أَوَّلُ وَقْتٍ لَهُ فِيهِ قِيمَةٌ .
قُلْنَا: لَا مَعْنَى لِلتَّقْوِيمِ قَبْلَ الضَّمَانِ .
( فَرْعٌ ) ( ة حص قش ) وَيَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِالْقِيمَةِ ( قش ) لَا ؛ إذْ عِتْقُهُمْ لَا بِفِعْلِ الْبَائِعِ .
قُلْنَا: الْغَرَرُ جِنَايَةٌ عَمْدًا كَانَتْ أَوْ خَطَأً .