"مَسْأَلَةٌ"وَلَيْسَ لِلْمُلْتَقِطِ فِي اللَّقِيطِ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ تَصَرُّفٌ مِنْ بَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ بَاعَتْ لَقِيطَتَهَا { لَا حَقَّ لَك فِيهَا } الْخَبَرُ .
وَإِذَا وَطِئَهَا جَهْلًا لَزِمَهُ مِثْلَهَا لِلشُّبْهَةِ وَإِنْ حَرُمَ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ } وَنَحْوُهُ .
وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا إذْ هِيَ أَجْنَبِيَّةٌ ، وَمَتَى حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ فَلَهُ حُكْمُ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنْ بَلَغَ وَنَطَقَ بِالْكُفْرِ فَلَهُ حُكْمُ الْمُرْتَدِّ لِتَقَدُّمِ الْحُكْمُ بِإِسْلَامِهِ لِأَجْلِ الدَّارِ .