فهرس الكتاب

الصفحة 3630 من 7915

"مَسْأَلَةٌ": ( ة هَا ) : وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ لِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَرِيحًا وَلِلْجَهَالَةِ كَالْمَضَامِينِ ( سَعِيدٌ ) : الضَّرْعُ كَالْخِزَانَةِ لَهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فِيمَنْ يَحْلُبُ شَاةَ غَيْرِهِ لَا بِإِذْنِهِ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إلَى خِزَانَةِ أَخِيهِ } الْخَبَرَ قُلْنَا: اسْتِعَارَةٌ لَا حَقِيقَةٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت