"مَسْأَلَةٌ" ( يه حص ) وَيَصِحُّ عَلَى تَرْبِيَةِ الْأَوْلَادِ وَنَفَقَتِهِمْ وَنَفَقَةِ الْعِدَّةِ إذْ هِيَ فِي التَّحْقِيقِ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ وَتُغْتَفَرُ هَذِهِ الْجَهَالَةُ لِصِحَّتِهِ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ عَلَى جَهَالَةٍ فِيهِ ( ش ) لَا ، حَتَّى تَبِينَ مُدَّةَ الرَّضَاعِ وَقَدْرَ الطَّعَامِ وَالْإِدَامِ وَصِفَتِهِمَا ، وَكَمْ لِكُلِّ يَوْمٍ ، وَمُدَّةَ الْكَفَالَةِ بَعْدَ الرَّضَاعِ ، لِتَرْتَفِعَ الْجَهَالَةُ .
قُلْنَا: خُرُوجُ الْبُضْعِ لَا قِيمَةَ لَهُ ، فَاغْتُفِرَتْ الْجَهَالَةُ فِي عِوَضِهِ ، وَكَعَقْدِ النِّكَاحِ مَعَ أَنَّ لِدُخُولِهِ قِيمَةً فَهَذَا أَوْلَى .
( فَرْعٌ ) ( م ى ) وَإِذَا أُطْلِقَ الرَّضَاعُ فَحَوْلَانِ ، وَالتَّرْبِيَةُ سَبْعُ سِنِينَ أَوْ ثَمَانُ سِنِينَ ، إذْ لَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ دُونَهَا ، وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ: هُوَ فِي السَّبْعِ الْأُولَى عَلَى أَسِيرٍ وَفِي الثَّانِيَةِ وَزِيرٌ ، وَفِي الثَّالِثَةِ أَمِيرٌ .