فهرس الكتاب

الصفحة 1517 من 7915

فَصْلٌ فِيمَنْ لَا يَصْلُحُ إمَامًا"مَسْأَلَةٌ"حِكَايَةُ الْكَافِرِ الشَّهَادَتَيْنِ لَيْسَ إسْلَامًا ، إذْ لَيْسَ بِتَوْحِيدٍ ( م ي ) وَكَذَا افْتِتَاحُهُ الصَّلَاةَ لِذَلِكَ ، وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أُمِرْتُ } الْخَبَرُ ، { وَلِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ مَنْ قَالَ: لَمْ تَعْدِلْ } ، وَقَدْ أَخْبَرَ ( ) أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ ( ح ) بَلْ افْتِتَاحُهُ إيَّاهَا إسْلَامٌ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { إنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ } الْآيَةُ وَقَدْ عَمَّرَ بِالصَّلَاةِ ، قُلْنَا: لَا عِمَارَةَ مَعَ الْكُفْرِ لِلِاسْتِهْزَاءِ ( مُحَمَّدٌ ) إنْ كَانَ مُنْفَرِدًا فَإِسْلَامٌ كَالشَّهَادَتَيْنِ ، قُلْنَا فَيَلْزَمُ فِي الصَّوْمِ وَالْحَجِّ ( فَرْعٌ ) فَأَمَّا فِي التَّشَهُّدِ أَوْ ابْتِدَاءِ فَإِسْلَامٌ فِي الْأَصَحِّ كَفِعْلِهِمَا بَعْدَ اسْتِدْعَائِهِ وَيُعَزَّرُ إنْ أَمَّ مُسْلِمًا وَتُعَادُ ، فَإِنْ ادَّعَى الْإِمَامُ أَنَّهُ ارْتَدَّ حَالَ الصَّلَاةِ لَمْ تُعَدْ إذْ لَا يُصَدَّقُ قُلْتُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ أُنْسِيتُ الْحَدَثَ فَيُصَدَّقُ لِعَدَالَتِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت