"مَسْأَلَةٌ"وَلَوْ حَلَفَ لَا رَأَى مُنْكَرًا إلَّا رَفَعَهُ إلَى الْإِمَامِ ، فَرَأَى مُنْكَرًا فَمُنِعَ مِنْ رَفْعِهِ أَوْ هَلَكَ الْإِمَامُ قَبْلَ تَمَكُّنِهِ مِنْ إعْلَامِهِ فَلَا حِنْثَ ، وَإِلَّا حَنِثَ لِتَفْرِيطِهِ .
وَكَذَا لَوْ عُزِلَ الْحَاكِمُ قَبْلَ الرَّفْعِ إلَيْهِ .