"مَسْأَلَةٌ" ( ق الزَّكِيَّة هَا ) وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَغْنَمَ سَلَبَ اللُّصُوصِ ( سا لح ص ) يَجُوزُ لِمَنْ حَارَبَهُمْ إذْ هُوَ مَالٌ أُخِذَ كُرْهًا مِنْ مُتَعَدِّينَ .
قُلْنَا: هُمْ بِالْبُغَاةِ أَشْبَهُ .
( ح ) يَنْتَفِعُ أَهْلُ الْعَدْلِ بِمَا أَجْلَبَ بِهِ الْبُغَاةُ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ثُمَّ يُرَدُّ ، فَجَعَلَ حُكْمَهُ دُونَ حُكْمِ غَنِيمَةِ الْكُفَّارِ ، إذْ حُكْمُهُ أَخَفُّ ، لَنَا فِعْلُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَدْ مَرَّ .