"مَسْأَلَةٌ"وَمَنْ سَقَطَتْ عَنْهُ لِجُنُونٍ أَوْ سُكْرٍ أَوْ حَيْضٍ قَبْلَ تَضْيِقٌ الْأَدَاءِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْقَضَاءُ ، إذْ لَمْ تَفُتْ حِينَئِذٍ لِجَوَازِ التَّأْخِيرِ ، وَمَنْ فَاتَتْهُ لِنَوْمٍ أَوْ نِسْيَانٍ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ وَإِنْ لَمْ يَتَضَيَّقْ عَلَيْهِ الْأَدَاءُ لِلْخَبَرِ .