فَصْلٌ وَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَعِيرِ فِي قِيمَةِ الْمَضْمُونِ وَقَدْرِ الْمُدَّةِ وَالْمَسَافَةِ بَعْدَ مُضِيِّهِمَا ، إذْ الْأَصْلُ الْبَرَاءَةُ وَفِي رَدِّ غَيْرِ الْمَضْمُونَةِ وَعَيْنِهَا وَتَلَفِهَا إذْ هُوَ أَمِينٌ ، وَأَنَّهَا إعَارَةٌ لَا إجَارَةٌ إذْ الْأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ عَدَمُ الْأَعْوَاضِ كَمَا مَرَّ مِنْ الْخِلَافِ .