"مَسْأَلَةٌ" ( ط صش ) وَلِلسَّيِّدِ فِيهَا كُلُّ تَصَرُّفٍ إلَّا الْوَطْءَ وَمَنْعَ الزَّوْجِ فَلَا يَمْنَعُهَا الْمَبِيتَ مَعَهُ ، إذْ الْمُعْتَادُ الِاسْتِخْدَامُ نَهَارًا لَا لَيْلًا ، وَلَا بُدَّ مِنْ وَقْتٍ لِلْوَطْءِ مُمْتَدٍّ يَكُونُ فِيهِ وَفَاءٌ بِالْحَقَّيْنِ قُلْت: لَكِنْ لَا نَفَقَةَ لَهَا عِنْدَنَا لِعَدَمِ اسْتِدَامَةِ التَّسْلِيمِ لَيْلًا وَنَهَارًا لِمَا مَرَّ .
وَلِلسَّيِّدِ السَّفَرُ بِهَا لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِرَقَبَتِهَا ، وَحَقُّ الزَّوْجِ الْوَطْءُ فَقَطْ ، وَلَا يَلْزَمُ فِي الْمَرْهُونَةِ إذْ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ يَتَعَلَّقُ بِالرَّقَبَةِ بِخِلَافِ الزَّوْجِ فَحَقُّهُ الْوَطْءُ وَهُوَ يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ فِي السَّفَرِ