( فَرْعٌ ) وَلَا تَحَرِّيَ فِي مَاءٍ الْتَبَسَ بِمَغْصُوبٍ مُطْلَقًا ، لِئَلَّا يَلْزَمَ الْمَالِكَ اجْتِهَادُهُ ( فَرْعٌ ) وَيُرِيقُ بَعْدَ التَّحَرِّي مَا ظَنَّهُ مُتَنَجِّسًا نَدْبًا ، لِدَفْعِ الشَّكِّ فَإِنْ لَمْ ( هَبْ قش ) لَمْ يَتَحَرَّ لِلثَّانِيَةِ كَالْقِبْلَةِ ( ابْنُ الصَّبَّاغِ وَالْمَحَامِلِيُّ ) يُعِيدُهُ لِجَوَازِ تَجَدُّدِ أَمَارَةٍ