( فَرْعٌ ) ( الْأَكْثَرُ ) وَمَنْ زَنَتْ لَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُهَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ"طَلِّقْهَا"الْخَبَرُ بص وَعَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْقَصْدُ بِالنِّكَاحِ التَّحْصِينُ ؛ فَإِذَا بَطَلَ أَشْبَهَ طُرُوُّ الرَّضَاعِ لَنَا مَا مَرَّ وَالرِّوَايَةُ عَنْ عَلِيٍّ ضَعِيفَةٌ