"مَسْأَلَةٌ" ( هَبْ ) وَمَا وُضِعَ بِتَعَدٍّ مِنْ غَرْسٍ أَوْ غَيْرِهِ فَأُجْرَتُهُ وَإِعْنَاتُهُ عَلَى الْوَاضِعِ لَا الْمَالِكِ لِرَقَبَتِهِ أَوْ مَنْفَعَتِهِ ( م ) بَلْ عَلَى الْمَالِكِ لِأَيِّهِمَا إلَّا الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْقَبْضِ .
قُلْت: الْجِنَايَةُ حَصَلَتْ بِالْوَضْعِ لَا الْمِلْكِ فَتَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِهَا ( م ى ) كَمَنْ وَضَعَ أَحْمَالًا فِي أَرْضِ الْغَيْرِ غَصْبًا ثُمَّ بَاعَهَا فَالْأُجْرَةُ بَعْدَ الْبَيْعِ عَلَى الْمُشْتَرِي .
قُلْت: لَا نُسَلِّمُ الْأَصْلَ ( فَرْعٌ ) ( ى ) وَلِرَبِّ الْأَرْضِ رَفْعُ مَا وُضِعَ فِيهَا وَلَوْ بِإِفْسَادِهِ لَكِنْ بِإِذْنِ ، الْحَاكِمِ إذْ سَمَاعُ بَيِّنَةِ الْغَصْبِ إلَيْهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلِلْمَالِكِ رَفْعُ الضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهِ .
قُلْت لَكِنْ لَا يُفْسِدُهُ .
إنْ تَمَكَّنَ بِدُونِهِ ( فَرْعٌ ) فَإِنْ رَضِيَ رَبُّ الْأَرْضِ بِالْوَضْعِ انْتَقَلَ الْحُكْمُ لِعَدَمِ التَّعَدِّي .
قُلْت: وَيَصِيرُ الْوَاضِعُ كَالْمَالِكِ