فهرس الكتاب

الصفحة 4447 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( هَبْ ) وَمَا وُضِعَ بِتَعَدٍّ مِنْ غَرْسٍ أَوْ غَيْرِهِ فَأُجْرَتُهُ وَإِعْنَاتُهُ عَلَى الْوَاضِعِ لَا الْمَالِكِ لِرَقَبَتِهِ أَوْ مَنْفَعَتِهِ ( م ) بَلْ عَلَى الْمَالِكِ لِأَيِّهِمَا إلَّا الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْقَبْضِ .

قُلْت: الْجِنَايَةُ حَصَلَتْ بِالْوَضْعِ لَا الْمِلْكِ فَتَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِهَا ( م ى ) كَمَنْ وَضَعَ أَحْمَالًا فِي أَرْضِ الْغَيْرِ غَصْبًا ثُمَّ بَاعَهَا فَالْأُجْرَةُ بَعْدَ الْبَيْعِ عَلَى الْمُشْتَرِي .

قُلْت: لَا نُسَلِّمُ الْأَصْلَ ( فَرْعٌ ) ( ى ) وَلِرَبِّ الْأَرْضِ رَفْعُ مَا وُضِعَ فِيهَا وَلَوْ بِإِفْسَادِهِ لَكِنْ بِإِذْنِ ، الْحَاكِمِ إذْ سَمَاعُ بَيِّنَةِ الْغَصْبِ إلَيْهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلِلْمَالِكِ رَفْعُ الضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهِ .

قُلْت لَكِنْ لَا يُفْسِدُهُ .

إنْ تَمَكَّنَ بِدُونِهِ ( فَرْعٌ ) فَإِنْ رَضِيَ رَبُّ الْأَرْضِ بِالْوَضْعِ انْتَقَلَ الْحُكْمُ لِعَدَمِ التَّعَدِّي .

قُلْت: وَيَصِيرُ الْوَاضِعُ كَالْمَالِكِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت