"مَسْأَلَةٌ ( ى ) فَإِنْ قَالَ: عَلَيَّ رَكْعَتَانِ إنْ شَاءَ اللَّهُ ، لَزِمَتَا ، إذْ يَشَاؤُهُمَا فَإِنْ قَالَ: إنْ شَاءَ زَيْدٌ لَمْ يَنْعَقِدْ ، إذْ الْعَقْدُ لَا يَصِحُّ مَعَ الشَّرْطِ الْمَجْهُولِ ، كَالْبَيْعِ بِخِلَافِ مَشِيئَةِ اللَّهِ ، فَيَصِحُّ لِلْقَطْعِ بِحُصُولِهَا حَالَ الْعَقْدِ ."
قُلْت: الْأَقْرَبُ صِحَّةُ وُقُوعِهِ عَلَى كُلِّ شَرْطٍ ، كَإِنْ شُفِيَ مَرِيضِي وَنَحْوِهِ .