"مَسْأَلَةٌ" ( هـ م ط لح ك ل ش ) وَلَا يَسْقُطُ بِتَقَادُمِ الْعَهْدِ إذْ لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلُ ( ح ) لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ بَعْدَ حِينٍ بِزِنًا أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ شُرْبٍ ، إذْ احْتِمَالُ نِسْيَانِهِمْ مَعَ طُولِ الْمُدَّةِ شُبْهَةٌ ، وَيُقْبَلُ الْإِقْرَارُ إلَّا فِي الشُّرْبِ ( قه ) وَالطَّوِيلَةُ شَهْرٌ فَصَاعِدًا ، وَيُوَافِقُونَنَا فِي حَدِّ الْقَذْفِ ، إذْ لَا يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ .
قُلْنَا: لَمْ تُفَصِّلْ الْأَدِلَّةُ بَيْنَ التَّقَادُمِ وَعَدَمِهِ .