"مَسْأَلَةٌ": ( ية ن فر ثَوْرٌ ابْنُ شُبْرُمَةُ ) وَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي فِي قَدْرِ الثَّمَنِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَبِيعُ تَالِفًا أَمْ بَاقِيًا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي أَوْ الْبَائِعِ إذْ الْبَائِعُ يَدَّعِي الزِّيَادَةَ وَهُوَ مُصَادِقٌ عَلَى بُطْلَانِ مِلْكِهِ ( قم ) الْقَوْلُ لَهُ فِي الْقَدْرِ لِمَا مَرَّ .
وَيَتَحَالَفَانِ فِي الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالصِّفَةِ ، إذْ لَا ظَاهِرَ مَعَ أَيِّهِمَا إلَّا حَيْثُ يَدَّعِي أَحَدُهُمَا مَا يَتَعَامَلُ بِهِ فِي الْبَلَدِ فَالْقَوْلُ لَهُ دُونَ الْآخَرِ ( قم ) بَلْ كُلٌّ مِنْهُمَا مُدَّعٍ إذْ لَا ظَاهِرَ مَعَ أَيِّهِمَا فِي الْقَدْرِ ، وَلَا فِي الصِّفَةِ فَإِنْ بَيَّنَا أَوْ حَلَفَا أَوْ نَكَلَا بَطَلَ وَإِنْ بَيَّنَ أَوْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ حُكِمَ لَهُ أَوْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا حُكِمَ لِلْآخَرِ ( ح عك ف ) الْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي مَعَ التَّلَفِ مُطْلَقًا وَمَعَ الْبَقَاءِ يَتَحَالَفَانِ ، وَيَتَرَادَّانِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إذْ اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ تَحَالَفَا وَتَرَادَّا الْبَيْعَ } قُلْنَا: مُعَارَضٌ بِرِوَايَةِ ( عو ) : { إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ وَيُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي } .
سَلَّمْنَا فَالْمُرَادُ قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيعِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ ( ش مُحَمَّدٌ عك ) بَلْ كُلٌّ مِنْهُمَا مُدَّعٍ مُطْلَقًا إذْ الْبَائِعُ يَدَّعِي الْعَقْدَ عَلَى أَلْفَيْنِ وَالْمُشْتَرِي عَلَى أَلْفٍ لَكِنْ إنْ بَيَّنَا حُكِمَ لِمُدَّعِي الزِّيَادَةِ وَإِنْ تَحَالَفَا انْفَسَخَ الْعَقْدُ إمَّا بِالتَّحَالُفِ أَوْ بِفَسْخِ الْحَاكِمِ أَوْ تَفَاسُخِهِمَا كَمَا سَيَأْتِي ( عك ) الْقَوْلُ بَعْدَ قَبْضِ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي إذْ الْقَبْضُ أَمَارَةُ رِضَا الْبَائِعِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ يَتَحَالَفَانِ لِلْخَبَرِ .
لَنَا تَصَادُقُهُمَا عَلَى خُرُوجِ السِّلْعَةِ عَنْ مِلْكِ الْبَائِعِ يَقْتَضِي مِلْكَ إيَّاهَا وَعَلَى الْبَائِعِ الْبَيِّنَةُ فِيمَا يَدَّعِي مِمَّا أَنْكَرَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ الزِّيَادَةِ أَوْ الْجِنْسِ قُلْت: التَّحْقِيقُ أَنَّ الْقَوْلَ فِي الثَّمَنِ لِمُدَّعِي مَا يُتَعَامَلُ بِهِ فِي الْبَلَدِ مِنْ