فهرس الكتاب

الصفحة 1866 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَنُدِبَ جَمْعُ مَوْتَى الْأَقَارِبِ فِي مَوْضِعٍ { لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ لِأَدْفِنَ إلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي } وَمَتَى تُرِبَ الْأَوَّلُ جَازَ الدَّفْنُ فِي مَوْضِعِهِ ، إذْ لَا حُرْمَةَ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ ، إذْ الْحَقُّ لِلْأَوَّلِ .

قُلْت: فَلَا يَجُوزُ ازْدِرَاعُهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت