"مَسْأَلَةٌ": ( ة ش ك فو ) : فَإِنْ قَالَ: بِعْتُك الصُّبْرَةَ كُلَّ مُدٍّ بِدِرْهَمٍ صَحَّ ، إذْ لَا جَهَالَةَ ، وَيُخَيَّرُ لِمَعْرِفَةِ قَدْرِ الثَّمَنِ ( ح ) : لَا يَصِحُّ إذْ قَوْلُهُ كُلُّ كَذَا بِدِرْهَمٍ بَيَانٌ لِلْأَوَّلِ ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: بِعْتُك كُلَّ مُدٍّ بِدِرْهَمٍ .
قُلْنَا: يَنْعَقِدُ عَلَى جُمْلَةِ الصُّبْرَةِ ثُمَّ يُفَصِّلُهَا وَمِنْ ثَمَّ خُيِّرَ لِمَعْرِفَةِ قَدْرِ الثَّمَنِ كَالْمُرَابَحَةِ فَلَا جَهَالَةَ .
فَإِنْ قَالَ: بِعْتُك مِنْهَا عَشْرَةَ أَمْدَادٍ ، صَحَّ إنْ عَلِمَاهَا أَكْثَرَ ( د ) : لَا إذْ هُوَ فِي التَّحْقِيقِ بَيْعُ مَا فِي الذِّمَّةِ فَيَكُونُ كَالْمَعْدُومِ قُلْنَا: بَلْ بَاعَ قَدْرًا مَعْلُومًا مِنْ مَوْجُودٍ فَصَحَّ ، كَلَوْ بَاعَ نِصْفَهَا أَوْ ثُلُثَهَا .