"مَسْأَلَةٌ" ( م ) وَلَوْ حَصَلَ الْيَأْسُ مِنْ صَاحِبِهَا وَهُوَ الظَّنُّ قَبْلَ مُضِيِّ السَّنَةِ ، لَمْ يَكْفِ فِي جَوَازِ صَرْفِهَا لِلْخَبَرِ ( قم ) يَكْفِي ، إذْ هُوَ الْمَقْصُودُ ، لَنَا الْخَبَرُ فَإِنْ صَرَفَ قَبْلَ الْيَأْسِ ضَمِنَ لِتَعَدِّيهِ ( م ) وَلَوْ أَيِسَ بَعْدَهُ .