فهرس الكتاب
الصفحة 6582 من 7915
"مَسْأَلَةٌ"وَيَأْمُرُ بِإِحْضَارِ الْمَرْأَةِ إنْ كَانَتْ غَيْرَ مُخَدَّرَةٍ ، وَإِلَّا وَكَّلَتْ ، أَوْ أَمَرَ مَنْ يَحْكُمُ بَيْنَهُمَا فِي بَيْتِهَا كَأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أُنَيْسًا بِالنَّظَرِ فِي بَعْضِ الْحُدُودِ ، وَيُنْفِذُهُ إنْ صَحَّ فَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْ أَنَّهَا خَصْمُهُ بَيَّنَتْ بِعَدْلَيْنِ ، فَإِنْ جَهِلَتْ رَفَعَ السِّتْرَ وَخَاصَمَتْ مُتَلَفِّعَةً لِلضَّرُورَةِ
حجم الخط: