فهرس الكتاب

الصفحة 6582 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَيَأْمُرُ بِإِحْضَارِ الْمَرْأَةِ إنْ كَانَتْ غَيْرَ مُخَدَّرَةٍ ، وَإِلَّا وَكَّلَتْ ، أَوْ أَمَرَ مَنْ يَحْكُمُ بَيْنَهُمَا فِي بَيْتِهَا كَأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أُنَيْسًا بِالنَّظَرِ فِي بَعْضِ الْحُدُودِ ، وَيُنْفِذُهُ إنْ صَحَّ فَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْ أَنَّهَا خَصْمُهُ بَيَّنَتْ بِعَدْلَيْنِ ، فَإِنْ جَهِلَتْ رَفَعَ السِّتْرَ وَخَاصَمَتْ مُتَلَفِّعَةً لِلضَّرُورَةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت