"مَسْأَلَةٌ ( هـ ) وَمَنْ ادَّعَى زَوْجِيَّةَ امْرَأَةٍ تَحْتَ غَيْرِهِ فَالْخُصُومَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا لِمِلْكِهَا نَفْسَهَا ، بِدَلِيلِ مِلْكِهَا الْمَهْرَ لَوْ وَطِئَهَا غَيْرُ الزَّوْجِ بِشُبْهَةٍ ."
فَالزَّوْجُ أَجْنَبِيٌّ عَنْ الدَّعْوَى إذْ لَوْ أَقَرَّ لَمْ يَلْزَمْهَا حَقٌّ ، وَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهَا .
إذْ يَبْطُلُ حَقُّهُ