فهرس الكتاب

الصفحة 3037 من 7915

"مَسْأَلَةٌ ( هـ ) وَمَنْ ادَّعَى زَوْجِيَّةَ امْرَأَةٍ تَحْتَ غَيْرِهِ فَالْخُصُومَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا لِمِلْكِهَا نَفْسَهَا ، بِدَلِيلِ مِلْكِهَا الْمَهْرَ لَوْ وَطِئَهَا غَيْرُ الزَّوْجِ بِشُبْهَةٍ ."

فَالزَّوْجُ أَجْنَبِيٌّ عَنْ الدَّعْوَى إذْ لَوْ أَقَرَّ لَمْ يَلْزَمْهَا حَقٌّ ، وَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهَا .

إذْ يَبْطُلُ حَقُّهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت