"مَسْأَلَةٌ ( م ) وَالْقَوْلُ لَهُ فِي إنْكَاحِ وَفَسْخِ الصَّغِيرَةِ حِينَ بَلَغَتْ ، إذْ الْأَصْلُ عَدَمُهُ وَحَيْثُ أَشْهَدَا فِسْقَهُ لَا يَعْتَرِضُهَا الْحَاكِمُ حَتَّى يَتَرَافَعَا ، إذْ لَمْ يَخْرُفَا الْإِجْمَاعَ ."
فَإِنْ غَابَ الزَّوْجُ وَبَيَّنَتْ بِإِقْرَارِهِ أَنَّهُ لَمْ يَعْقِدْ سِوَى ذَلِكَ فَلِلْحَاكِمِ فَسْخُهُ ( ى ) وَهَذَا تَحَوُّطٌ إذْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَمْ يَعْقِدْ سِوَاهُ فَلَهُ الْحُكْمُ وَإِنْ لَمْ يَنْفِ غَيْرَهُ