فهرس الكتاب

الصفحة 4615 من 7915

فَصْلٌ شَرْطُ صِحَّة الْقِسْمَةِ شَرْطُ صِحَّتِهَا حُضُورُ الْمَالِكِينَ جَائِزِي التَّصَرُّفِ أَوْ نَائِبِهِمْ أَوْ إجَازَتِهِمْ ، إذْ هِيَ مُعَاوَضَةٌ فِي التَّحْقِيقِ فَاعْتُبِرَ التَّرَاضِي وَيُنَصِّبُ الْحَاكِمُ عَنْ الْغَائِبِ وَالْيَتِيمِ وَالْمُتَمَرِّدِ .

إذْ شُرِعَتْ لِلْفَصْلِ وَلَا يَلْزَمُ الْحَاضِرُ تَمْيِيزُ نَصِيبِهِ ، وَفِي اعْتِبَارِ ذَلِكَ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ خِلَافٌ سَيَأْتِي ( الثَّانِي ) تَقْوِيمُ الْمُخْتَلِفِ وَتَقْدِيرُ الْمُسْتَوَى لِتَيَقُّنِ التَّنَاصُفِ ، فَإِنْ تَرَاضَوْا بِالْمُوَازَاةِ فَالْأَقْرَبُ الصِّحَّةُ ، إذْ لَا مَانِعَ ( الثَّالِثُ ) اسْتِيفَاءُ الْمَرَافِقِ لِكُلِّ قِسْمٍ عَلَى وَجْهٍ لَا يَضُرُّ أَيَّ الشَّرِيكَيْنِ حَسَبَ الْإِمْكَانِ إذْ خِلَافُهُ جَوْرٌ ( الرَّابِعُ ) مَصِيرُ النَّصِيبِ إلَى مَالِكِهِ أَوْ الْمَنْصُوبِ الْأَمِينِ ، وَإِلَّا بَطَلَتْ كَالْبَيْعِ بِتَلَفِ الْمَبِيعِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ( الْخَامِسُ ) أَنْ لَا تَتَنَاوَلَ تَرِكَةَ مُسْتَغْرِقٍ بِالدَّيْنِ لِتَعَيُّنِهِ حِينَئِذٍ لِغَيْرِ الْمُقْتَسِمِينَ ، وَلَا فَرْعًا دُونَ أَصْلِهِ أَوْ نَابِتًا دُونَ مَنْبَتِهِ أَوْ الْعَكْسُ لِفَوَاتِ الْمَقْصُودِ حِينَئِذٍ ، وَفِي الْإِجْبَارِ عَلَيْهَا تَوْفِيَةُ النَّصِيبِ مِنْ الْجِنْسِ إلَّا فِي الْمُهَايَأَةِ وَأَلَّا تَتْبَعَهَا قِسْمَةٌ إلَّا بِالْمُرَاضَاةِ فِيهَا كَمَا سَيَأْتِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت